السيد الخميني
462
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
أمتعتهم ، وترك استعمالها ، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقاً . ( مسألة 5 ) : لو كان في المراودات التجاريّة وغيرها مخافة على حوزة الإسلام وبلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها سياسيّاً أو غيرها - الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنويّاً - يجب على كافّة المسلمين التجنّب عنها ، وتحرم تلك المراودات . ( مسألة 6 ) : لو كانت الروابط السياسيّة بين الدول الإسلاميّة والأجانب ، موجبةً لاستيلائهم على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم ، أو موجبة لأسرهم السياسي ، يحرم على رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات ، وبطلت عقودها ، ويجب على المسلمين إرشادهم وإلزامهم بتركها ولو بالمقاومات المنفية . ( مسألة 7 ) : لو خيف على إحدى الدول الإسلاميّة من هجمة الأجانب ، يجب على جميع الدول الإسلاميّة الدفاع عنها بأيّ وسيلة ممكنة ، كما يجب على سائر المسلمين . ( مسألة 8 ) : لو أوقع إحدى الدول الإسلامية عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام والمسلمين ، يجب على سائر الدول الجدّ على حلّ عقدها بوسائل سياسية أو اقتصادية ، كقطع الروابط السياسيّة والتجاريّة معها ، ويجب على سائر المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفية . وأمثال تلك العقود محرّمة باطلة في شرع الإسلام . ( مسألة 9 ) : لو صار بعض رؤساء الدول الإسلامية أو وكلاء المجلسين ، موجباً لنفوذ الأجانب سياسيّاً أو اقتصاديّاً على المملكة الإسلامية - بحيث يخاف منه على بيضة الإسلام ، أو على استقلال المملكة ولو في الاستقبال ، كان خائناً ومنعزلًا عن مقامه أيّ مقام كان لو فرض أن تصدّيه حقّ ، وعلى الامّة الإسلاميّة مجازاته ولو بالمقاومات المنفية كترك عشرته وترك معاملته والإعراض عنه بأيّ وجه ممكن ،